والصيام وغيرهما من أحكام الاسلام وأجاب صاحب الحاوي أيضا بأنه يجوز أن يكون خطاب عمر لمتولي الخراج الذي لا ولاية له على الأعشار أو أنه لم يكن وقت أخذ العشر أو أنه لم يكن له ما يجب فيه