للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة وهذا لا يقول به أحد وأما قصة الدهقان فمعناها خذوا منه الخراج لأنه أخره فلا يسقط باسلامه ولا يلزم من ذلك سقوط العشر وإنما ذكر الخراج