" فيما سقت السماء العشر " وهو صحيح كما سبق بيانه في باب زكاة الثمار وهو عام يتناول ما في أرض الخراج وغيره واحتجوا بالقياس الذي ذكره المصنف وبالقياس على المعادن ولأنهما حقان يجبان