بأخذ الخراج ولم يأمر بأخذ العشر ولو كان واجبا لأمر به ولان الخراج يجب بالمعنى الذي يجب به العشر وهو منفعة الأرض ولهذا لو كانت الأرض سبخة لا منفعة لها لم يجب فيها خراج ولا عشر