وفيه وجه قطع به البغوي أنه لا زكاة قبل أفراز الخمس بحال ووجه انه تجب الزكاة في حال عدم
اختيار التملك وهما شاذان مردودان . ( قال ) امام الحرمين والغزالي إن قلنا الغنيمة لا تملك قبل
القسمة فلا زكاة وإن قلنا تملك فثلاثة أوجه ( أحدها ) لا زكاة لضعف الملك ( والثاني ) تجب
لوجود الملك ( والثالث ) إن كان فيها ما ليس زكويا فلا زكاة والا وجبت والمذهب ما قدمنا عن الجمهور
والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
المجموع — صفحة 354
مساهمون: النووي
ص٣٥٤