تجب فيما تولد بين الغنم والظباء ولا فيما تولد بين بقر الأهل وبقر الوحش لأنه لا يدخل في اطلاق
اسم البقر والغنم فلا فيه زكاة الغنم والبقر }
{ الشرح } حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم والفرس تقع على الذكر
والأنثى والأثاث - بفتح الهمزة وثاء مثلثة مكررة - وهو متاع البيت واحدته أثاثة قال ابن فارس
ويقال لا واحد له من لفظه وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ( وأما )
المجموع — صفحة 338
مساهمون: النووي
ص٣٣٨