Skip to main content

المجموع — Page 478

Contributors:

P.478
عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أجزأه وكان تاركا للسنة قال البغوي ولو بدأ باليسار كره وأجزأه قال امام الحرمين والغزالي وغيرهما إذا قلنا يستحب التسليمة الثانية فهي واقعة بعد فراغ الصلاة ليست منها وقد انقضت الصلاة بالتسليمة الأولى حتى لو أحدث مع الثانية لم تبطل صلاته ولكن لا يأتي بها الا بطهارة قال أصحابنا ويستحب للامام أن ينوى بالتسليمة الأولي السلام على من على يمينه من الملائكة ومسلمي الجن والإنس وبالثانية على من على يساره منهم وينوى المأموم مثل ذلك ويختص بشئ آخر وهو انه إن كان عن يمين الامام نوى بالتسليمة الثانية الرد على الامام وإن كان عن يساره نواه في الأولى وإن كان محاذيا له نواه في أيتهما شاء والأولى أفضل نص عليه في الأم واتفق الأصحاب عليه ويستحب ان ينوى بعض المأمومين الرد على بعض ولكل منهم ان ينوى بالأولى الخروج من الصلاة إن لم نوجبها ودليل هذه النيات ما ذكره المصنف والأصحاب من حديث علي رضي الله عنه وسأذكره إن شاء الله تعالى ولا خلاف انه لا يجب شئ من هذه النيات غير نية الخروج ففيها الخلاف والله أعلم *
( فرع ) يستحب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله كما سبق هذا هو الصحيح والصواب الموجود في الأحاديث الصحيحة وفى كتب الشافعي والأصحاب ووقع في كتاب المدخل إلى المختصر لزاهر السرخسي والنهاية لإمام الحرمين والحلية للروياني زيادة وبركاته قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هذا الذي ذكره هؤلاء لا يوثق به وهو شاذ في نقل المذهب ومن حيث الحديث فلم أجده في شئ