Skip to main content

المجموع — Page 231

Contributors:

P.231
الكائن على رجله ماشيا كان أو واقفا قال وجمعه رجل ورجالة وجالة ورجال ورجال والركبان جمع راكب كفارس وفرسان قال ومعنى الآية فإن لم يمكنكم أن يصلوا قائمين موفين للصلاة حقوقها فصلوا مشاة وركبانا قان ذلك يجزيكم قال المفسرون هذا في حالة المسايفة والمطاردة قال ابن عمر في تفسير هذه الآية مستقبلي القبلة وغير مستقبليها هذا آخر كلام الواحدي فصرح بأن كلام ابن عمر تفسير للآية وهو ظاهر عبارة المصنف والصواب ان هذا ليس تفسيرا للآية بل هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف وهو ظاهر ما نقلناه من رواية البخاري * أما حكم المسألة فيجوز في حال شدة الخوف الصلاة إلى أي جهة أمكنه ويجوز ذلك في الفرض والنفل وسيأتي مبسوطا في باب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى وقول المصنف ولأنه فرض اضطر إلى تركه أراد بقوله فرض أنه شرط فان استقبال القبلة شرط وليس مراده أنه يجب عليه الاستقبال فانا لو حملناه على هذا لم تدخل فيه صلاة النافلة فإنه يستبيحها في شدة الخوف إلى غير القبلة كالفريضة صرح به صاحب التهذيب وغيره قال صاحب الحاوي ولو أمكنه أن يصلي في شدة الخوف قائما إلى غير القبلة أو راكبا إلى القبلة صلي راكبا إلى القبلة ولم يجز أن يصلي إلى غير القبلة قائما لان استقبال القبلة آكد من القيام ولهذا سقط القيام في النفل مع القدرة بلا عذر ولم يسقط الاستقبال بلا عذر * * قال المصنف رحمة الله *