Skip to main content

المجموع — Page 199

Contributors:

P.199
على الصحيح المنصوص وبه قال أكثر الأصحاب وقال ابن سريج تصح وبه قال أبو حنيفة وداود ومالك في رواية عنه كما لو وقف على أبي قبيس وكما لو وقف خارج العرصة واستقبلها والمذهب الأول والفرق أنه لا يعد هنا مستقبلا بخلاف ما قاس عليه وهذا الوجه الذي لابن سريج جار في العرصة والسطح كما ذكرنا كذا نقله عنه امام الحرمين وصاحب التهذيب وآخرون وكلام المصنف يوهم أنه لا يقول به في السطح وليس الامر كذلك وإن كان بين يديه شئ شاخص من اجزاء الكعبة كبقية جدار ورأس حائط ونحوهما فإن كان ثلثي ذراع صحت وإلا فلا وقيل يشترط ذراع وقيل يكفي أدنى شخوص وقيل يشترط كونه قدر قامة المصلي طولا دون عرضا حكاه الشيخ أبو حامد وغيره والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور الأول هو ثلثا ذراع ولو وضع بين يديه متاعا واستقبله لم يصح بلا خلاف ولو استقبل شجرة ثابتة أو جمع تراب العرصة أو السطح واستقبله أو حفر حفرة ووقف فيها أو وقف في آخر السطح أو العرصة واستقبل الطرف الآخر وهو مرتفع عن موقفه صحت بلا خلاف ولو استقبل حشيشا نابتا عليها أو خشبة أو عصا مغروزة غير مسمرة