Skip to main content

المجموع — Page 198

Contributors:

P.198
أحدهما تصح لان المغروز من البيت ولهذا يدخل الأوتاد المغروزة في بيع الدار والثاني لا يصح لأنها غير متصلة بالبيت ولا منسوبة إليه وان صلى في عرصة البيت وليس بين يديه سترة ففيه وجهان قال أبو إسحاق لا يجوز وهو المنصوص لأنه صلي عليه ولم يصل إليه من غير عذر فأشبه إذا صلي على السطح وقالوا أبو العباس يجوز لأنه صلي إلى ما بين يديه من ارض البيت فأشبه إذا خرج من البيت وصلي إلى أرضه ) * * * ( الشرح ) * حديث عمر رضي الله عنه ضعيف وسبق بيانه في باب طهارة البدن وقوله من غير عذر احتراز من حال شدة الخوف والنافلة في السفر وقوله غير مبنية هي بالباء الموحدة والنون وقد يقال بالثاء المثلثة بعدها باء موحدة ثم تاء مثناة فوق والأول أشهر وأجود والعرصة باسكان الراء لا غير ( اما حكم المسألة ) فقال أصحابنا لو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة بقربها صحت صلاته بلا خلاف لأنه يعد مستقبلا وان وقف على سطح الكعبة نظر ان وقف على طرفها واستدبر باقبها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شئ منها وهكذا لو انهدمت والعياذ بالله فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف اما إذا وقف في وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شئ شاخص لم تصح صلاته