حديث ( شاهداك أو يمينه . . )
عن الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصما إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( شاهداك أو يمينه ) فقلت انه إذا يحلف
ولا يبالي ، فقال ( من حلف عن يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر
لقى الله وهو عليه غضبان ) متفق عليه .
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قضى بيمين وشاهد )
مسلم وأحمد ، وفيها ( إنما كان ذلك في الأموال ) .
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قضى باليمين مع الشاهد )
أحمد وابن ماجة والترمذي .
أثر كتب عمر إلى أبى موسى ( واجعل لمن ادعى حقا غائبا . . ) سبق تخريجه
حديث ( لا يمنع أحدكم هيبة الناس . . . ) أخرجه البيهقي عن أبي سعيد
الخدري قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم
بحق إذا علمه ) قال أبو سعيد : فما زال بنا البلاء حتى قصرنا وإنا لنبلغ في السر ،
وفى رواية قال : وذلك الذي حملني على أن رحلت إلى معاوية فملأت مسامعه ثم
رجعت . وفى رواية عنه ( لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله عليه فيه مقال
لا يقوم به فيلقى الله فيقول ما منعك أن تقول يوم كذا وكذا ؟ قال يا رب انى
خشيت الناس ، قال إياي أحق أن تخشى )
حديث ( هلا سترته بثوبك . . . ) سبق تخريجه .
حديث كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الضحاك أن أورث امرأة
أقيم . . . أخرجه البيهقي .
المجموع — صفحة 171
مساهمون: النووي
ص١٧١