Skip to main content

المجموع — Page 545

Contributors:

P.545
بل الأسوأ صبرها إلى سن اليأس وهو وجه حكاه هو في كتاب العدة كما بيناه ومن ذلك قوله لان الانقطاع في صلاة لا تفسد ما مضى كان ينبغي أن يقول لان الطرآن ويمكن تكلف وجه لما ذكره ومن ذلك قوله في أول الباب الرابع في الصورة الثالثة ثم بعده إلى آخر التاسع والعشرين يحتمل الحيض هكذا وقع في البسيط والوسيط وهو غلط وصوابه إلى قبيل آخر جزء من الثلاثين ومن ذلك قوله إذا قالت أضلت خمسة في شهر فإذا جاء شهر رمضان تصومه كله ثم تقضى خمسة هكذا قال وكذا قاله الفوراني وكأن الغزالي أخذه من كتاب الفوراني على عادته وهو غلط وصوابه تقضى ستة لاحتمال الطرآن في وسط النهار بناء على طريقته وطريقة جمهور المتأخرين أنه يفسد على المتحيرة من رمضان ستة عشر يوما ومن ذلك قوله في باب التلفيق لو حاضت عشر أو طهرت خمس سنين فدورها تسعون يوما لأنه اكتفى به في عدة الآيسة فلو تصور أن يزيد الدور عليه لما اكتفى به هذا مما أنكروه عليه وكيف يقال لا تتصور الزيادة عليه وهو متصور يدرك بالعقل والنقل وإنما اكتفى به لأنه الغالب ونحن لا نكتفي في المتحيرة بالغالب ومن ذلك قوله في المستحاضة الثانية المبتدأة إذا رأت يوما دما ويوما نقاء وصامت إلى خمسة عشر وجاوز دمها وفى مردها قولان فان ردت إلى يوم وليلة فحيضها يوم وليلة ثم لا يلزمها الا قضاء تسعة أيام لأنها صامت سبعة في أيام النقاء ولولا ذلك النقاء لما لزمها الا ستة عشر فإذا احتسبنا سبعة منها بقي تسعة هذا مما أنكروا عليه فيه أشياء قوله تسعة في الموضعين وصوابه ثمانية وقوله ستة عشر وصوابه خمسة عشر فإنها صامت سبعة فالذي بقي ثمانية فان الطرآن وسط النهار لا يتصور هنا وقد ذكر المسألة على الصواب صاحب التهذيب وغيره ومن ذلك قوله في المستحاضة الرابعة الناسية في المتحيرة التي تقطع دمها يوما ويوما انها على قول السحب إذا أمرناها بالاحتياط حكمها حكم من أطبق الدم عليها وإنما تفارقها في أنا لا نأمرها بتجديد الوضوء في وقت النقاء ولا بتجديد الغسل هذا مما أنكروه عليه فإنه يوهم ان المتحيرة عند اطباق الدم مأمورة بتجديد الوضوء فان هذه تفارقها في ذلك وليست المتحيرة مأمورة بتجديد
المجموع — Page 545 | النووي