[ الشرح ] اتفق أصحابنا على جواز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه وضبطوه بما ضبطه به
المصنف ( 1 ) قالوا وسواء في ذلك الأحجار والأخشاب والخرق والخزف والآجر الذي لا سرجين
فيه وما أشبه هذا ولا يشترط اتحاد جنسه بل يجوز في القبل جنس وفى الدبر جنس آخر ويجوز
أن يكون الثلاثة حجرا وخشبه وخرقة نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه هذا مذهبنا قال
الشيخ أبو حامد وبه قال العلماء كافة إلا داود فلم يجوز غير الحجر وكذا نقل أكثر أصحابنا عن
داود : قال القاضي أبو الطيب هذا ليس بصحيح عن داود بل مذهبه الجواز * واحتج الأصحاب
بحديث أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فقال ( ابغني أحجارا استفض
بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث ) رواه البخاري وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي
هريرة الآخر ( وليستنج بثلاثة أحجار ونهي عن الروث والرمة ) قال أصحابنا فنهيه صلى الله عليه
وسلم عن الروث والعظم دليل على أن غير الحجر يقوم مقامه وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهي معنى
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة
أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى
الروثة وقال هذا ركس ) رواه البخاري قال أصحابنا موضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم علل
منع الاستنجاء بها بكونها ركسا ولم يعلل بكونها غير حجر * واحتج الأصحاب أيضا بحديث رووه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الاستنجاء بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد قيل فإن لم يجد قال ثلاث
حفنات من تراب ) وهذا ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي الصحيح أنه
من كلام طاوس وروي من حديث سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف أيضا قال
البيهقي وأصح ما روى في هذا ما رواه يسار بن نمير قال كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال ناولني
شيئا استنجى به فأناوله العود والحجر أو يأتي حائط يتمسح به أو يمسه الأرض ولم يكن يغسله
هامش
( 1 ) قال في البحر في حد ما يجوز الاستنجاء به قال بعض أصحابنا
أن يكون جامدا طاهرا منقيا لا حرمة له ولا متصلا بحيوان ومعني المنقي انه يزيل
العين حتى لا يبقى الا اثر الاصقا لا يخرجه الماء وقال أهل خراسان أن يكون طاهرا
منشقا لا حرمة له وقيل بدل المنشف القالع وقيل أن يكون جامدا طاهرا منقيا غير
مطعوم وهذا أصح ثم قال في آخر الفصل وقيل حده أن يكون جامدا طاهرا قالعا
للنجاسة غير محترم ولا مخلف وفيه احتراز عن التراب إذا لم يجز الاستنجاء به في
أحد القولين لأنه يخلف على المحل جزءا منه انتهى وهذا الذي ذكره آخرا هو كلام
المتولي في التتمة وظاهر هذا الكلام من الروياني ان الحكم يختلف باختلاف هذه
الحدود والا لما كان لتعدادها فائدة ولهذا قال في بعضها وهذا أصح فليتأمل اه أذرعي