تتزوج قبل مضى المدة التي يباح لها التزويج بعدها أو كانت غيبة زوجها ظاهرها
السلامة أو ما أشبه هذا ، فإن تبين أن زوجها قد مات وانقضت عدتها منه أو
فارقها وانقضت عدتها ففي صحة نكاحها وجهان .
( أحدهما ) هو صحيح لأنها ليست في نكاح ولا عدة فصح تزويجها كما لو علمت
ذلك ( والثاني ) لا يصح لأنها معتقدة تحريم نكاحها وبطلانه ، وأصل هذا من
باع عينا في يده يعتقدها لمورثه فبان موروثه ميتا والعين مملوكة له بالإرث هل
يصح البيع ؟ فيه وجهان كذا ههنا ، والله تعالى أعلم بالصواب .
المجموع — صفحة 161
مساهمون: النووي
ص١٦١