وحديث الشعبي عن ابن عمر وأخرجة البخاري باللفظ الذي ساقه المصنف
وقوله " قلت " ظاهره أن السائل عبد الله بن عمرو راوي الحديث والمجيب هو
النبي صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أن يكون السائل غير عبد الله لعبد الله وعبد الله
المجيب ، والأول أظهر
وقال الشيخ الخولي في تعليقه على سبل السلام : الذي حققه الحافظ في الفتح
وحمد الله عليه أن السائل فراس والمسؤول عامر الشعبي .
وحديث ابن مسعود أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي
وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود والأشعث بن قيس بلفظ " من حلف على يمين
صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان "
وحديث أم سلمة رضي الله عنها أخرجه الطبراني باللفظ الذي ساقه المصنف
ويؤخذ على المصنف استشهاده برواية الطبراني ، مع أنه ورد في الصحيحين عن
عبد الرحمن بن سمرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا حلفت على يمين
فرأيت غيرها خيرا منها فاءت الذي هو خير وكفر عن يمينك " وفي لفظ عندهما
" فكفر عن يمينك واءت الذي هو خير " وفي لفظ " إذا حلفت على يمين فكفر
عن يمينك واءت الذي هو خير " رواه النسائي وأبو داود وهو صريح في تقديم
الكفارة . وأخرجه مسلم عن عدي بن حاتم قال ، قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم " إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي
هو خير " وفي لفظ رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن عدي بن حاتم
أيضا " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر
عن يمينه " وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي وصححه عن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي
هو خير " وفي لفظ لمسلم " فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " وأخرجه
الشيخان عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا أحلف على
يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير تحللتها " وفي لفظ عند
الشيخين " إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير " وعندهما " إلا أتيت
الذي هو خير وكفرت عن يميني "