( الشرح ) حديث عائشة أخرجه الدارقطني بلفظ ( لا بد في النكاح من
أربعة ، الولي والزوج والشاهدين ) وفى إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول
وروى نحوه البيهقي في الخلافيات عن ابن عباس موقوفا وصححه ، وابن أبي شيبة
بنحوه أيضا ، وعن أنس أشار إليه الترمذي ، وأخرج الدارقطني رواية أخرى
عن عائشة بلفظ ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي
عدل فان تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ) وقد أخرجه أيضا البيهقي من
طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي عن عيسى بن يونس عن الزهري عن عروة
عن عائشة كذلك وقد توبع الرقي عن عيسى ، ورواه سعيد بن خالد بن عبد الله
ابن عمر وبن عثمان ، ويزيد بن سنان ونوح بن دراج ، وعبد الله بن حكيم عن
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كذلك ، وقد ضعف ابن معين ذلك كله ،
وأقره البيهقي ، وقد تقدم في فصل لا نكاح إلا بولي طرف منه ، ويؤيد هذا
الحديث ما رواه الترمذي عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البغايا اللاتي
ينكحن أنفسهن بغير بينة ) .
وذكر الترمذي أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى وأنه قد وقفه مرة وأن الوقف
أصح ، وهذا لا يقدح لان عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته ، وقد يرفع
الراوي الحديث وقد يقفه ، وقال الترمذي : هذا الحديث غير محفوظ لا نعلم
أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا .
وروى عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا ، والصحيح ما روى
ابن عباس ( لا نكاح إلا ببينة ) ويؤيده حديث عمران بن الحصين عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال ( لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ) ذكره أحمد بن حنبل في
رواية ابنه عبد الله وقد أشار إليه الترمذي ، وأخرجه الدارقطني والبيهقي في
العلل من حديث الحسن عنه ، وفى إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك . ورواه
الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال : هذا ، وإن كان منقطعا فإن
أكثر أهل العلم يقولون به .
وقد روى الشافعي والبيهقي من طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن
المجموع — صفحة 174
مساهمون: النووي
ص١٧٤