( فرع ) ميت مات فقالت امرأة حامل : إن ولدت أنثى لم ترث منه ، وإن
ولدت ذكرا ورث منه ، وان ولدت ذكرا وأنثى ورث الذكر دون الأنثى فهذه
امرأة أخ الميت أو امرأة ابن أخيه أو امرأة عمه أو امرأة ابن عمه .
وان قالت : إن ولدت أنثى ورثت وان ولدت ذكرا لم يرث وإن ولدت ذكرا
وأنثى لم يرثا ، فهذه امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأبوين وزوجة ابنها حاملا من
ابنها ، وان ولدت ذكرا وأنثى لم يرثا
وان قالت امرأة حامل : ان ولدت ذكرا ورث وان ولدت أنثى لم ترث ،
وان ولدت ذكرا وأنثى ورثا ، فهذا ميت مات وخلف ابنين وزوجة ابن حاملا
منه ، أو ميت مات وخلف أختين لأب وأم وزوجة أب حاملا منه
ولو قالت الحامل : ان ولدت ذكرا ورث وورثت منه ، وان ولدت ذكرا
وأنثى ورثا وورثت معهما ، وان ولدت ابنا لم يرث ولم أرث ، فهذا رجل مات
وخلف ابنتين وابنة ابن حاملا من ابن ابن آخر قد مات
ولو قالت الحامل : ان ولدت أنثى ورثت وورثت معها ، وان ولدت ذكرا
أو ذكرا وأنثى لم يرث واحد منا ، فهذه امرأة ماتت وخلفت ابنة وأبوين وزوجا
وهذه الحامل ابنة ابن ابن هذه الميتة من ابن ابن لها آخر ، أفاده العمراني
( فرع ) ان مات رجل وخلف أخا وامرأة حاملا فولدت ابنا وبنتا فاستهلا
ثم مات أحدهما ثم ماتت المرأة بعده ثم مات الولد الاخر ولم يعلم أيهما مات
قبل الام ، قال ابن اللبان : وقد قيل القياس لا يرث الولدان أمهما ، ولا يرثهما
لأنه لا يعلم على الانفراد أيهما مات قبلها كالغرقى ، فيكون ثمن المرأة لعصبتها
والسبعة الأثمان التي للولدين للأخ بميراثه منهما
وقيل بل ينزل فيقال : إن الذي مات قبل المرأة وهي البنت ، والمال كله للأخ ،
وإن كان الذي مات قبل المرأة هو الابن ورثت المرأة منه ثلث سهامه وهو أربعة
أسهم وثلثا سهم من أربعة وعشرين . وورثت الأخت نصفها والعم سدسها ،
فلما ماتت المرأة كان ما بيدها وهو سبعة أسهم وثلثا سهم بين ابنتها وعصبتها
نصفين ، فيصح لعصبتها ثلاثة أسهم وخمسة أسداس سهم ، فلما ماتت البنت صار
ما في يدها للعم ، فاجتمع للعم بميراثه من الابن والبنت عشرون سهما وسدس
المجموع — صفحة 112
مساهمون: النووي
ص١١٢