Skip to main content

المجموع — Page 320

Contributors:

P.320
فبان عليها خراج فله الرد قل أو كثر يعنى ولو كان على أمثالها وهو ظاهر وقال الغزالي في الفتاوى لو اشترى أرضا فبان انها تبير إذا بارت رجله ويضر بالزرع فله الرد ان قلت الرغبة بسببه ومن العيوب كون الماء مسخنا على أصح الوجهين ولو باع الظاهر من الأواني بالاجتهاد لزمه تعريف المشترى فإن لم يعرفه فهل له الخيار وجهان حكاهما الروياني ولو باع عشرين صاعا من ماء في بئر فاستقى منها تسعة عشر فلما اخرج الصاع الأخير وجد فيه فأرة ميتة ولم يتغير الماء بها فأريق هذا النجس وقال البائع استلم الصاع من الباقي في البئر لأنه كسر وطلب المشترى فسخ البيع كان له الفسخ لان هذا الماء نجس عند بعض الفقهاء فتعافة النفس فيصير كعيب اصابه بما اشتراه نص عليه الشافعي ونقله عنه الروياني والرمل تحت الأرض إن كانت مما يطلب للبناء والأحجار إن كانت مما يطلب للزرع والغرس وقد تقدم الكلام في ذلك في باب بيع الأصول والثمار فلينظر هناك ومن المعيوب نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل وطهور ماله يوقف المبيع وعليها خطوط المتقدمين وليس في الحال من يشهد بذلك عيب نقل ذلك عن العدة وقال صاحب البحر وفرضهما فيما إذا علم أنها ليست مزورة ونقلها عن بعض أصحابنا بالعراق وعن اختيار مشايخ طبرستان
( قال ) الروياني وكذلك إذا ادعى مدع يعول على دعواه وفقيها يحتمل أن يقال ذلك عيب وهذا إذا سبقت الدعوى البيع وان بعد البيع وقبل القبض *
* ( فرع ) * قال الهروي فصل في عيوب العبيد والجواري التي اجتمع عليها البحاثون وأفتى بها المفتون التابع في الخلق وتغير الأظفار والخلف هذا في العنين والسعال والصكك وهو اصطكاك القدمين هذا لابن أبي ليلى والكوع وهو خروج العرقوب عن القدم في اليمين والشمال والفرع وهو يتوسط القدم والبقرة والشامات الاشامة بيضاء والغدد والعقد والكسف وهي دارة في قصاص الناصية والعس والجماجم في غير مواضعها والكشف في الحبل اكنواء في عسيب ذنبه والسلوم في الأسنان والسفاق في اليدين والرجلين واختلاف الأضلاع والأسنان وجرم البسوق والاذن إذا اتسعت ثم خيطت والنمش والسمط وأثار جلد خطوط السياط وأكل الطين هذا لشريك القاضي وخضاب الشعر وتجعيده والوشوم والغنة في الصوت وهذا لحفص بن عياث والترس أخفى من البرص واللواط والابنة والحول والفدع وذهاب الأشفار وان لا يثبت عامتها حدث في زمان أبى عمر القاضي المالكي وأن يكون شتاما كذبا خانيا أسرات *
* ( فرع ) * قال الزبيري في المقتضب لو اشترى دارا بحدودها ثم علم أن أحد حيطانها ليس لها فله الخيار ( قلت ) وينبغي أن يكون ذلك على تفريق الصفقة لان الإشارة تشمل الجميع ومن جملتها الجدار الذي تبين أنه ليس لها وقال الصيمري لو اشترى عبدا فبان أنه أخ المشترى أو عمه فله الخيار