Skip to main content

المجموع — Page 319

Contributors:

P.319
وهي صغيرة أو آيسة فلا رد وإن كانت في سن يحيض النساء في مثله غالبا فله الرد وضبطه القاضي حسين بعشرين سنة ولو تطاول طهرها وجاوزت العادات الغالبة للنساء فله الرد هكذا قاله المتولي والرافعي وقال القاضي حسين إذا انقطع سنة فأكثر فإن كانت لها عادة معلومة فعيب وان لم يكن لها عادة فليس بعيب وفى عبارة الروياني اعتبار عادة البلد ونسبه إلى النص والحمل في الجارية عيب وفى سائر الحيوانات ليس بعيب على الصحيح الذي اقتضاه ايراد الرافعي هنا وقطع به المتولي وقال في التهذيب عيب وقال ابن الرفعة في الكفاية إن الرافعي قال في الصداق إنه أظهر الوجهين والذي قاله الرافعي في الصداق انه أظهر الوجهين إنما كان في الجواري زيادة من وجه ونقصان من وجه لأنه يضر بطيب اللحم في المأكول وبالحمل في غير المأكول وفى التناقض بين تصحيح الرافعي نظر فان النظر في الصداق في الزيادة والنقص إلى حصول غرض صحيح أو فواته ولا نظر إلى القيمة ولا نقصان العين كما هو الضابط ههنا فقد لا يكون الحمل في الحيوانات عيبا في البيع لأنه لا ينقص من العين ولا من القيمة ويكون نقصا في الصداق من وجه لفوات غرض به وفيه نظر ومن العيوب كون الدبة جموحا أو عضوضا أو رموحا أو حثيثة المشي بحيث يخاف منها السقوط وشرب البهيمة لبن نفسها وقلة أكل الدابة وشرط المتولي والروياني في الجموح ان لا تنقاد الا باجتماع الناس عليها وهو بعيد وإن كان في كلام القاضي حسين ما يفهمه القاضي حسين ولو كان ترهب من كل شئ تراه فله الرد أيضا وقال الهروي من عيوب الدواب الحران وأن يكون إذا اعلم قبل الرحال وهو محل ومن العيوب كون الدار أو الضيعة منزل الجند قال القاضي حسين في فتاويه هذا إذا اختصت من بين ما حواليها بذلك فإن كان ما حولها من الدور بمثابتها فلا رد وكونها ثقيلة الخراج وان كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد وتفاوت الرغبة والقيمة ونعني بثقل الخراج كونه فرق المعتاد في أمثالها وفى وجه عن حكاية أبى عاصم لا رد لثقل الخراج ولا بكونها منزل الجند وألحق في التتمة بهاتين الصورتين ما إذا اشترى فوجد بقربها قصارين يؤذون بصوت الدق ويزعزعون الأبنية أو أرضا فوجد بقربها خنازير تفسد الزرع وحكى الروياني في هاتين المسألتين وجهين وأطلق القاضي حسين في الفتاوى انه إذا اشترى أرضا فوجدها مرتع الخنازير ان له الرد قال وقال العبادي ليس له الرد ولو اشترى أرضا يتوهم ان لا خراج عليها فبان خلافه فإن لم يكن على مثلها خراج فله الرد وإن كان على مثلها ذلك القدر فلا رد هكذا في التتمة والرافعي وفى فتاوى القاضي حسين وهذا يقتضى تفسير الخراج بشئ غير اجرة الأرض فإنه إذا لم يعلم أن على الأرض اجرة وظن أن الأرش ملك البائع وورد العقد عليها ثم خرجت بخلاف ذلك تخريج على تفريق الصفقة لا لأجل الخراج بل لخروج بعض المبيع مستحقا وقال صاحب التتمة لو شرط ان لا خراج عليها