Skip to main content

المجموع — Page 315

Contributors:

P.315
إذا تكررت في يد البائع واشتهرت ثم وجدت في يد المشترى ولم يكن علم بها فله الرد لان وجودها في يد المشترى عيبا حادثا بعد تكررها وان وجدت في يد البائع مرة واحدة ثم وجدت في يد المشترى فالمفهوم من كلام كثير من الأصحاب ان له الرد وبه صرح أبو سعيد الهروي في الثلاثة وغيره في الإباق ولا فرق في ذلك بين البالغ والصبي المميز وقال القاضي حسين يأخذ الأرش لان الإباق في يد المشترى عيب حادث وقد تقدم ذلك عند الكلام فيما إذا لم يعلم بالعيب حتى ابق وان وجدت في يد البائع مرة واحدة ولم توجد في يد المشترى فإن كان صبيا مميزا فالذي يدل عليه كلام صاحب التتمة وغيره انه يرد وقال أبو سعيد الهروي لا يرد والأول أصح وإن كان كبيرا يرد لان العادة في حال الكبر يتعذر الاقلاع عنها وفيه في الإباق خاصة وجه حكاه الهروي عن الثقفي أنه لا ؟ ؟ د كالصغير والصحيح الأول وهو قول الزجاجي والقاضي حسين وقيل إن للشافعي ما يدل عليه قال القاضي حسين الفعلة الواحدة في الإباق يجوز ان تعد عيبا ابدا كالوطء في ابطال الحضانة وصرح في الفتاوى بأنه لا يرتفع ذلك بالتوبة وطول المدة كالزنا وفرع الهروي على قول الثقفي أنه لا ؟ ؟ ين على البائع لأن جواز الرد يعتمد وجود العيب في يد المشترى هذا ما تلخص لي من كلام الأصحاب في ذلك وحيث قلنا له الرد في الإباق فمحله في حال حضوره واما في حال إباقه فلا على ما تقدم وما ذكره أبو سعيد الهروي في الصغير واقتضاه كلام الثقفي في إباق الكبير انه لا يرد بالمرة الواحدة الا انا وجد في يد المشترى عجب فإنه إن كان ذلك عيبا فلا حاجة إلى شئ اخر وان لم يكن عيبا فوجوده في يد المشترى ان لم يكن مانعا فلا أقل من أن يكون مقتضيا اللهم الا ان يلاحظ ان وجوده في يد المشترى دل على أن ذلك صار عادة وانه من ضمان البائع لاستناده إلى سابق *
* ( فرع ) * لو وجد الإباق والسرقة والزنا ونحو ذلك في يد البائع وارتفع مدة ما يده بحيث يغلب على الظن زوالها ثم وجدت في المشترى قال الهروي قال الثقفي والزجاجي أبو علي لا يجوز الرد لاحتمال أن تلك المعاني ارتفعت ثم حدثت في يد المشترى فصار ذلك كالمرض الحادث في يده *
* ( فرع ) * لا يشترط أن توجد هذه الأشياء في يد البائع بل لو وجدت في يد من تلق البائع الملك منه أو قبله كان حكمها كذلك قاله القاضي حسين والمتولي في الإباق وهو يجرى في الأخيرين بلا شك بخلاف الأمور السابقة من الأمراض *