Skip to main content

المجموع — Page 260

Contributors:

P.260
المنسوبة لا أقل قيمتي السليم المنسوب إليها وذلك في القسم الأول يستقيم فيه ان المعتبر أقل القيمتين والواجب أكثر الامرين ويبقى القسم الثاني مسكوتا عنهما هل يراعى فيهما الاضر بالبائع كما قاله فيقوم بالأكثر أم لا بل يقوم بالأقل دائما كما أطلقه الأصحاب فان ثبت ان نفع المشترى مراعى مطلقا فعبارة الامام في قوله أكثر النقصانين أحسن من قول الباقين أقل القيمتين لان النقصان نسبة والمراد أكثر الامرين نقصانا من السليم وأقل القيمتين راجع إلى القيمة في نفسها لا إلى ما تنقصه من السليم وأيضا في القسم الثاني يصح كلام الامام ونوجب أكثر النقصانين وليس هو باعتبار أقل القيمتين فعبارة الامام مطردة في الأقسام الثلاثة هذا إن كان الحكم مساعدا له على ذلك في جميع الأقسام وأكثر الأصحاب لم يذكروا إلا أقل القيمتين ولم يبينوا ما عدا ذلك وكأنهم رضوا بان القيمة عن السليم سواء واختلف قيمة المعيب بحسب زيادته وصف في ذات المبيع أو نقصان فيه فينسب النقص لأنه من ضمان البائع ولا تنسب الزيادة لأنها حادثة في ملك المشتري والامر المنسوب إليه وهو قيمة السليم لم يتكلموا في حال اختلافها ويحتمل أن يكون المعتبر الأقل مطلقا فإذا اختلفتا معا اعتبرنا أقل قيمتي المعيب ونسبناها إلى أقل قيمتي السليم وحينئذ يصح اطلاق كلام المصنف والأصحاب ولا يصح اطلاق عبارة الامام لما تقدم من المثالين الآخرين في القسم الثالث وكذلك في القسم الثاني فالموافق لاطلاق الأصحاب ذلك ولا يبقى المراعى ضرر البائع مطلقا ولا ضرر المشترى مطلقا ولم أر في ذلك صريحا الا ان في تعليقة الشيخ أبى حامد قال ( فاما ) وقت تقويمه سليما فهو أنقص الحالين قيمة من حالة العقد أو حالة القبض تقومه في تلك الحالة ثم يقومه وبه العيب وهذا يدل على أن المراد أقل قيمتي السليم المنسوب إليها لا أقل قيمتي المعيب وفى هذه الصورة وهي الثاني الذي ذكرته في ذلك المثال يكون التقويم بأقل القيمتين أنفع للبائع وكذلك كلام الماوردي يفهم منه ما يوافق الشيخ أبا حامد فإنه قال في مسألة الجارية تقويم في أقل الحالتين فإذا قيل قيمتها في