Skip to main content

المجموع — Page 240

Contributors:

P.240
لكن في كونه مانعا من الرد نظر إذا لم يكن عيبا فان قيل لأنه جزء من المبيع ورد عليه العقد وقد يتعلق بفواته غرض فينبغي أن يكون كذلك إذا حدثت قبل القبض أن يثبت الرد به أما إذا وجد ذلك قبل العقد فصحيح انه لا يثبت الرد به جزما فان صح ما قاله صاحب التهذيب مع ما قاله القاضي أبو الطيب تعين الاستثناء والاحتراز كما فعل الرافعي والا فيصح أن يقول كما لا رد به على البائع إذا حدث في يده قبل القبض بمنع الرد إذا حدث في يد المشترى ويبقى الطرفان لا يستثني منهما شئ وسيأتي وصاحب التتمة خالف القاضي أبا الطيب ولو أخصى العبد ثم علم عيبا قديما فلا رد وان زادت القيمة ولو نسي القرآن أو صنعة ثم علم به عيبا قديما فلا رد لنقصان القيمة ولو كانت الجارية رضيعة فأرضعتها أم البائع أو ابنته في يد المشترى ثم علم عيبا فله الرد وان حرمت على البائع لان القيمة لم تنقص بذلك وقد تقدم نظيرها في وطئ الثيب إذا كان البائع أبا المشترى أو ابنه ولو اطلع على العيب القديم بعد رهنه فلا رد في الحال وفى وجوب الأرش وجهان ان عللنا باستدراك الظلامة فتم وان عللنا بتوقع العود فلا وعلى هذا فلو تمكن من الرد رد وإذا اطلع على العيب القديم بعد الإجارة فإن لم يجوز مع المستأجر فهو كالمرهون وان جوزناه فهو عيب يرجى زواله فان رضى البائع بأخذ مستأجرا رد عليه ولا تعذر الرد نفى الأرش الوجهان هكذا قال الرافعي وقاله القاضي حسين في الدرس الثاني بعد إن كان قال إنه إذا رهنه أو أجره فهل يفسخ في الحال أولا حتى ينفك الرهن وتمضي مدة الإجارة فيه وجهان إن منعنا لم نجوز له الأرش لان للرهن والإجارة غاية معلومة بخلاف التزويج وسواء ؟ ؟ ؟ أو فسخ في الحال فالأجرة للمشترى ولو تعذر الرد بغصيب أو إباق قال الرافعي انه يجرى فيه الوجهان اللذان ذكرهما في الإجارة وسيأتي التعذر بالإباق في كلام المصنف وصرح صاحب التهذيب بحكاية الوجهين في أخذ الأرش عند الآبق والغصب ( أحدهما ) نعم للتعذر ( والثاني ) لا لعدم اليأس وقرار الرقيق على نفسه في يد المشترى تدين المعاملة أو تدين الائتلاف مع تكذيب المولى لا يمنع الرد بالعيب القديم وان صدقه مشترى المولى على دين الائتلاف منع منه فان عفى المقر له بعدما أخذ المشترى الأرش فهل له الفسخ ورد الأرش وجهان جاريان فيما إذا أخذ المشتري الأرش كرهنه العبد أو كتابته أو إباقته أو غصبه أو نحوها ان مسكناه من ذلك ثم زال