Skip to main content

المجموع — Page 165

Contributors:

P.165
حكي الخلاف في الشفعة قولين والأكثرون حكوهما وجهين فالوجه أن تكون مسألة العيب ومسألة الشفعة كلتاهما مبنيين على مسألة الأمة والأصح في المسائل الثلاث السقوط ومسألة الشفعة وخيار الأمة من واد واحد وبينهما وبين مسألة العيب ما ذكرته في الاحتمال المتقدم الذي لم يذكره أحد من الأصحاب فيما علمت وإن كان المعنى الملاحظ فيه موجودا في كلا منهم وأكثر المصنفين يحكون الخلاف في مسألة الكتاب وجهين إلا صاحب البحر فإنه قال لو زال العيب سقط الرد وقيل فيه قولان منصوصان وكلام المصنف باطلاقه يقتضى أنه لا فرق بين أن يكون زوال المعيب قبل العلم به أو بعد العلم به وقبل الرد بأن يكون في مدة طلب الخصم والقاضي والامر كذلك بلا نزاع وبه صرح الأصحاب ويقتضي أنه لا فرق بين أن يكون قبل القبض أو بعده وقد يقال الزائد قبل القبض أولى بالسقوط من الزائد بعده وكلام أبي سعيد الهروي في الاشراف جازم بأنه لا يرد لكنه أطلق فيما يوجد في يد البائع ولم ينص على أنه بعد البيع وقد صرح الامام بجريان الخلاف فيه فبقي كلام المصنف رحمه الله على اطلاقه ذكر الامام ذلك في كتاب التفليس *
* ( فرع ) * اشترى جارية سمينة فهزلت قبل القبض ثم سمنت فردها هل للمشترى الفسخ فيه وجهان بناء على ما لو غصب شاة سمينة فهزلت ثم ردها هل يجب ضمان الثمن الأول أو يتخير بالثاني ( إن قلنا ) يتخير ولا يفسخ والا فله الفسخ قاله صاحب التهذيب وذلك بناء منه على الطريقة القاطعة بان زوال العيب يمنع من الرد أما على الوجه من الطريقة الأخرى فإنه يفسخ ولو قلنا يتخير فيكون الترتيب هكذا ( إن قلنا ) لا ينجبر الثمن الأول بالثاني فسخ والا فوجهان ( أصحهما ) لا *
* ( فرع ) * لو زال العيب القديم قبل العلم به ولكن حدث عيب مانع من الرد فعلى الأصح لا أرش وعلى الوجه الآخر ينبغي أن يثبت له الأرش عن العيب القديم واليه صار ابن الرفعة وجزم الرافعي بعدم الأرش وذلك مستمر على جزمه في هذا الباب بسقوط الخيار أما على طريقة الوجهين فيتعين جريانهما هنا وسيأتي إن شاء الله الكلام في زوال العيب بعد أخذ أرشه في آخر الفصل الثاني لهذا *