Skip to main content

المجموع — Page 144

Contributors:

P.144
الأصحاب في الليل أنه لابد من تلفظه بالفسخ وعن القفال أنه يؤخر إلى وجود البائع أو الشهود أو مجلس الحكم قال الامام ان تمكن من الفسخ بين يدي قاض فلا عذر في التأخير وان لم يحضر خصمه ولم يتمكن من الاشهاد فليبتدر الرفع إلى القاضي بحيث لا يعد تقصيرا في العرف ولا يلزمه النطق بالفسخ قبل الحضور فان رفع إلى الحاكم مع حضور الخصم بطل حقه على المذهب وان لم يجد الغريم فأمكنه أن يتلفظ بالرد ويشهد فلم يفعل ورفع إلى القاضي فوجهان وقال الغزالي في البسيط ان نهض إلى البائع كما اطلع لم يكن مقصرا وان لم يكن حاضرا ورفع إلى القاضي فليس مقصرا وان فسخ في بيته وأشهد فليس مقصرا وان رفع إلى القاضي مع حضور الغريم بطل حقه على المذهب وان لم يكن الغريم حاضرا وأمكن الاشهاد فلم يشهد ورفع إلى القاضي فوجهان وهو موافق لكلام الامام وجزمه أولا بأنه إذا رفع إلى القاضي ليس مقصرا محمول على ما إذا لم يمكن الاشهاد جمعا بين أول كلامه وكلام الامام أنه يرد على الغريم فإن لم يحضر فالاشهاد أو يكتفى بالحاكم وجهان فعلى أحد الوجهين الغريم ثم الاشهاد ثم الحاكم وعلى الوجه الآخر الغريم ثم الاشهاد أو الحاكم في رتبة واحدة وهذا إذا لم يكن حاضرا في مجلس الحكم فإن كان حاضرا بين يدي القاضي فلا يعذر في التأخير كما قدمه الامام وقال في الوسيط إن كان العاقد حاضرا فليرد عليه في الحال وإن كان غائبا فليشهد على الرد اثنين فان عجز فليحضر مجلس القاضي فان رفع إلى القاضي والخصم حاضر فمقصر وإن كان الشهود حضورا فرفع إلى القاضي فوجهان إذ في الرجوع إلى القاضي مزيد تأكيد فاقتضى هذا الترتيب الغريم ثم الاشهاد ثم الحاكم وقيل الغريم ثم الاشهاد أو الحاكم في رتبة واحدة وقال في الوجيز يرد عليه في الوقت إن كان حاضرا وإن كان غائبا أشهد شاهدين حاضرين فإن لم يكن حاضرا عند القاضي فوافق ما في الوسيط قال الرافعي وفى الترتيب المذكور اشكال يعنى الذي في الوسيط والوجيز قال لان الحضور في هذا الموضع اما أن يعني به الاجتماع في المجلس أو الكون في البلد فإن كان الأول فإذا لم يكن البائع عنده ولا وجد الشهود ولم يسع إلى القاضي ولا سعى إلى البائع واللائق لمن يمتنع من المبادرة إلى القاضي إذا وجد البائع أن يمنع منها