Skip to main content

المجموع — Page 321

Contributors:

P.321
إذا كان مشتملا عليه تناول اسمه جميع ذلك وهو كالاحتمال الذي في دخول الشجر في بيع الدار وهو ههنا أقوى لان اشتمال البساتين على البناء أكثر من اشتمال الدور على الأشجار غالبا ويندر أن يكون بستان لأبناء فيه وجزم الرفعي بدخول الحائط ولا وجه لذلك بل هي من جملة الأبنية فالجزم فيها مع طرد الخلاف في غيرها غير متجه ولا مساعد عليه عند الأكثرين هذا والماوردي أطلق طرد الخلاف في البناء من غير تفصيل والروياني في البحر صرح بأن البناء والجدار المحيط على الطرق وان بعض أصحابنا قال يدخل الجدار المحيط قولا واحدا وهو ضعيف عندي وجزم القاضي أبو الطيب بدخول البناء في بيع البستان مع ذكر الخلاف في دخول النخلة والشجرة في بيع الدار وذلك يشهد لما قلته الآن من الفرق وتقوية الجزم بالدخول في البستان وهو الذي يقتضيه العرف لا سيما في بلادنا هذه التي الغالب على بساتينها أن تتخذ عليها الحوائط والاغلاق لشبه المساكن قال الامام والبناء عندي بالإضافة إلى البستان كالشجرة بالإضافة إلى الدار فقد تلخص في دخول الأبنية في البستان طرق ( إحداها ) أن الجدار المحيط يدخل جزما وفيما عداه الطرق وهو ما أورده الرافعي وضعفه الروياني ( والثانية ) إجراء الخلاف في الجميع وهي قضية إطلاق الأكثرين ( والثالثة ) الجزم بدخول الجميع وهو مقتضى كلام القاضي أبي الطيب وهي التي اقتضى كلامي أولا الميل إليها وليس لنا طريقة جازمة