والشيخ أبو حامد ورجحه الروياني ( أما ) بعد القبض فتجب التسوية على المشهور وقد تقدم ذكر
وجهين في التتمة وفى أجرة النقل ثلاثة أوجه ( ثالثها ) وهو الأظهر وهو قول أبى اسحق المروزي على
ما نقله أبو الطيب الفرق بين أن يكون النقل قبل القبض فلا يجب أو بعده فيجب ( والصحيح ) عند
الشيخ أبى حامد أنها لا تجب مطلقا والكلام في وجوب الأجرة والتسوية في هذا القسم والذي قبله
المجموع — صفحه 297
پدیدآورندگان: النووي
ص۲۹۷