پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 297

پدیدآورندگان:

ص۲۹۷
والشيخ أبو حامد ورجحه الروياني ( أما ) بعد القبض فتجب التسوية على المشهور وقد تقدم ذكر وجهين في التتمة وفى أجرة النقل ثلاثة أوجه ( ثالثها ) وهو الأظهر وهو قول أبى اسحق المروزي على ما نقله أبو الطيب الفرق بين أن يكون النقل قبل القبض فلا يجب أو بعده فيجب ( والصحيح ) عند الشيخ أبى حامد أنها لا تجب مطلقا والكلام في وجوب الأجرة والتسوية في هذا القسم والذي قبله