فينا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق ) وعن طارق بن شهاب قال ( كنا نبيع السيف المحلى بالفضة
ونشتريه ومن البائعين الحكم بن عيينة سئل عن ألف دينار وستين درهما بألف درهم وخمسة دنانير
قال لا باس ألف بألف والفضل بالدنانير ) وعن الحسن وإبراهيم والشعيبي قالوا كلهم ( لا بأس بالسيف
فيه الحلية والمنطقة والخاتم بان يبتاعه بأكثر ما فيه أو بأقل ونسيئة وعن مغيرة قال ( سألت إبراهيم
المجموع — صفحة 357
مساهمون: النووي
ص٣٥٧