مائة دينار قطع بمائة صحاح فلا بأس وقد قيل يجوز خمسين قطاع وخمسين صحاح بمائة صحاح * وهذا
القول الذي نقله الشافعي رحمه الله سيأتي مثله مبسوطا في الاملاء والله أعلم * ( وقال ) في مختصر
البويطي في كتاب التفليس وان باع عبدا وله مال دنانير ودارهم فلا يجوز شراؤه بدنانير ولا بدراهم
إذا استثنى ماله وان اشتراه وحده بلا مال فجائز ( وقال ) الشافعي رضي الله عنه في كتاب الاملاء
في باب بيع التمر بالتمر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامله على خيبر ( أن يبيع الجميع بالدراهم ثم يشترى بالدراهم
حساما ) دل والله أعلم على أن لا يجوز أن يباع صاع تمر ردئ فيجمع مع صاع تمر فائق ثم يشترى
المجموع — صفحة 323
مساهمون: النووي
ص٣٢٣