خرجت أحد عشر هل يجوز العقد أو لا فيه قولان بناء على الإشارة والعبارة ( ان قلنا ) لا يصح فلا كلام
( وان قلنا ) يصح في العشرة فالقدر الزائد لمن يكون فيه وجهان ( أحدهما ) أنه للمشترى لأنا غلبنا الإشارة
( والثاني ) أنه للبائع لأن المشترى قد سلم له المبيع المسمى في العقد ( إن قلنا ) ان الزيادة للمشترى
فهل يثبت للبائع الخيار في فسخ البيع أو لا ( الصحيح ) لا لوجود التفريط من جهته في ترك المكايلة
وفيه وجه آخر أن له الخيار ( وان قلنا ) الزيادة للبائع فهل للمشترى الخيار فيه وجهان ظاهران
( أحدهما ) نعم لأنه لم يسلم له جميع الصبرة ( والثاني ) لا لأنه سلم له ما صرح به في العقد وهو عشرة
أقفزة فأما إذا خرجت تسعة ففي صحة العقد قولان ( ان قلنا ) يصح ثبت للمشترى الخيار في فسخ
العقد دون البائع فان فسخ فلا كلام وان أجاز فبكم يجيز فيه وجهان ( أحدهما ) بحصته من الثمن
( والثاني ) بجميع الثمن هذا كلام القاضي الحسين والله أعلم *
المجموع — صفحة 262
مساهمون: النووي
ص٢٦٢