عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور انه واجب على الرجال والنساء : ودليلنا ما سبق فان احتج القائلون
بأنه سنة بحديث الفطرة عشر ومنها الختان فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم ( فرع )
قال أصحابنا الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها فان
قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانيا صرح به امام الحرمين وغيره : وحكي الرافعي عن ابن كج أنه قال
عندي انه يكفي قطع شئ من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها : وهذا
الذي قاله ابن كج شاذ ضعيف : والصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في الطريق ما قدمناه
المجموع — صفحة 301
مساهمون: النووي
ص٣٠١