آمَنَّا بِاَللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } " فَإِذَا كُنَّا مَأْمُورِينَ فِيمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ لَا نُصَدِّقَ إلَّا بِمَا نَعْلَمُ أَنَّهُ الْحَقُّ كَمَا لَا نُكَذِّبَ إلَّا بِمَا نَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ : فَكَيْفَ يَجُوزُ تَصْدِيقُ هَؤُلَاءِ فِيمَا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنْ إدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُمْ فِي ذَلِكَ أَبْعَدُ عَنْ عِلْمِهِمْ الْمُصَدَّقِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَيُقَالُ " رَابِعاً " : لَا رَيْبَ أَنَّ النُّجُومَ " نَوْعَانِ " : حِسَابٌ وَأَحْكَامٌ .
فَأَمَّا الْحِسَابُ فَهُوَ مَعْرِفَةُ أَقْدَارِ الْأَفْلَاكِ وَالْكَوَاكِبِ .
وَصِفَاتِهَا وَمَقَادِيرِ حَرَكَاتِهَا وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ فَهَذَا فِي الْأَصْلِ عِلْمٌ صَحِيحٌ لَا رَيْبَ فِيهِ كَمَعْرِفَةِ الْأَرْضِ وَصِفَتِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ لَكِنَّ جُمْهُورَ التَّدْقِيقِ مِنْهُ كَثِيرُ التَّعَبِ قَلِيلُ الْفَائِدَةِ ؛ كَالْعَالِمِ مَثَلاً بِمَقَادِيرِ الدَّقَائِقِ وَالثَّوَانِي وَالثَّوَالِثِ فِي حَرَكَاتِ السَّبْعَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ { بِالْخُنَّسِ } { الْجَوَارِي الْكُنَّسِ } .
فَإِنْ كَانَ أَصْلُ هَذَا مَأْخُوذاً عَنْ إدْرِيسَ فَهَذَا مُمْكِنٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ ذَلِكَ كَمَا يَقُولُ نَاسٌ إنَّ أَصْلَ الطِّبِّ مَأْخُوذٌ عَنْ بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ .
وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الَّتِي هِيَ مِنْ جِنْسِ السِّحْرِ فَمِن المُمْتَنِعِ أَنْ يَكُونَ نَبِيٌّ مِن الأَنْبِيَاءِ كَانَ سَاحِراً وَهُمْ يَذْكُرُونَ أَنْوَاعاً مِن السِّحْرِ وَيَقُولُونَ : هَذَا يَصْلُحُ لِعَمَلِ النَّوَامِيسِ .
أَيْ " الشَّرَائِعِ وَالسُّنَنِ " وَمِنْهَا مَا هُوَ دِعَايَةُ الْكَوَاكِبِ وَعِبَادَةٌ لَهَا وَأَنْوَاعٌ مِن الشِّرْكِ الَّذِي يَعْلَمُ كُلُّ مَنْ آمَنَ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ بِالِاضْطِرَارِ أَنَّ نَبِيّاً مِن الأَنْبِيَاءِ لَا يَأْمُرُ بِذَلِكَ
مجموعة الفتاوى — صفحة 181
مساهمون: ابن تيمية
ص١٨١