وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ ابْنَةَ رَجُلٍ مِن العُدُولِ وَاتَّفَقَ مَعَهُ عَلَى الْمَهْرِ : مِنْهُ عَاجِلٌ وَمِنْهُ آجِلٌ .
وَأَوْصَلَ إلَى وَالِدِهَا الْمُعَجَّلَ مِنْ مُدَّةِ أَرْبَعِ سِنِينَ ؛ وَهُوَ يُوَاصِلُهُمْ بِالنَّفَقَةِ ؛ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ مُكَاتَبَةٌ .
ثُمَّ بَعْدَ هَذَا جَاءَ رَجُلٌ فَخَطَبَهَا ؛ وَزَادَ عَلَيْهِ فِي الْمَهْرِ وَمَنَعَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ ؟
فَأَجَابَ :
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إذَا أُجِيبَ إلَى النِّكَاحِ وَرَكَنُوا إلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ؛ كَمَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ } .
وَتَجِبُ عُقُوبَةُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَعَانَ عَلَيْهِ : عُقُوبَةٌ تَمْنَعُهُمْ وَأَمْثَالَهُمْ عَنْ ذَلِكَ .
وَهَلْ يَكُونُ نِكَاحُ الثَّانِي صَحِيحاً ؛ أَوْ فَاسِداً ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ : فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةِ أَخِيهِ ؛ وَبَنَاتِ عَمِّهِ ؛ وَبَنَاتِ خَالِهِ : هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ ؟ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِإِحْدَاهُنَّ ؛ وَلَكِنْ إذَا دَخَلَ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ وَلَا رِيبَةٍ جَازَ لَهُ ذَلِكَ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 9
مساهمون: ابن تيمية
ص٩