وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ رَجُلٍ عَقَدَ الْعَقْدَ عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ بَالِغاً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُصِبْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا شَخْصٌ آخَرُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُصِبْهَا ؛ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً : فَهَلْ يَجُوزُ لِلَّذِي طَلَّقَهَا أَوَّلاً أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ؟
فَأَجَابَ :
إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَهُوَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَيَدْخُلُ بِهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِنْتاً بِكْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَلَمْ يُصِبْهَا : فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا عَقْداً ثَانِياً أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
طَلَاقُ الْبِكْرِ ثَلَاثاً كَطَلَاقِ الْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثاً عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 80
مساهمون: ابن تيمية
ص٨٠