فَأَجَابَ :
إنْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ فِي كَوْنِهَا تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ : فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَعَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَهَا وَعَلَيْهَا أَنْ تُكْمِلَ عِدَّةَ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي .
فَإِنْ كَانَتْ حَاضَتْ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الثَّانِي فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ ثُمَّ إذَا فَارَقَهَا الثَّانِي اعْتَدَّتْ لَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ تُزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ بِنِكَاحِ جَدِيدٍ وَوَلَدُهُ وَلَدُ حَلَالٍ يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ وُلِدَ بِوَطْءِ فِي عَقْدٍ فَاسِدٍ لَا يُعْلَمُ فَسَادُهُ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ مُطَلَّقَةٍ ادَّعَتْ وَحَلَفَتْ أَنَّهَا قَضَتْ عِدَّتَهَا فَتَزَوَّجَهَا زَوْجٌ ثَانٍ ثُمَّ حَضَرَتْ امْرَأَةٌ أُخْرَى وَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ عَلَى ذَلِكَ ؟
فَأَجَابَ :
إذَا لَمْ تَحِضْ إلَّا حَيْضَتَيْنِ فَالنِّكَاحُ الثَّانِي بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُصَدِّقاً لَهَا وَجَبَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا : فَتُكْمِلَ عِدَّةَ الْأَوَّلِ بِحَيْضَةِ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي عِدَّةً كَامِلَةً ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ الثَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَزَوَّجَهَا .
وَسُئِلَ :
عَنْ امْرَأَةٍ بَانَتْ فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ شَهْرٍ وَنِصْفٍ بِحَيْضَةِ وَاحِدَةٍ ؟
فَأَجَابَ :
تُفَارِقُ هَذَا الثَّانِيَ وَتُتِمُّ عِدَّةَ الْأَوَّلِ بِحَيْضَتَيْنِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَعْتَدُّ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَزَوَّجُهَا بِعَقْدِ جَدِيدٍ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 79
مساهمون: ابن تيمية
ص٧٩