تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُرْضِعَةٌ لِوَلَدِهِ فَلَبِثَتْ مُطَلَّقَةً ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلِ آخَرَ فَلَبِثَتْ مَعَهُ دَوْرَةَ شَهْرٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَبِثَتْ مُطَلَّقَةً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَلَمْ تَحِضْ ؛ لَا فِي الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى وَلَا فِي مُدَّةِ عِصْمَتِهَا مَعَ الرَّجُلِ الثَّانِي وَلَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الْأَخِيرَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَ بِهَا الْمُطَلِّقُ الْأَوَّلُ أَبُو الْوَلَدِ : فَهَلْ يَصِحُّ هَذَانِ الْعَقْدَانِ ؟ أَوْ أَحَدُهُمَا ؟ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي ؛ بَلْ عَلَيْهَا أَنْ تُكْمِلَ عِدَّةَ الْأَوَّلِ . ثُمَّ تَقْضِي عِدَّةَ الثَّانِي . ثُمَّ بَعُدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ تَتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ مِنْهُمَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : عَنْ رَجُل تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ مُدَّةِ ثَلَاثِ سِنِينَ رُزِقَ مِنْهَا وَلَداً لَهُ مِن العُمْرِ سَنَتَانِ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا لَمَّا تَزَوَّجَتْ لَمْ تَحِضْ إلَّا حَيْضَتَيْنِ وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا ثَانِياً عَلَى هَذَا الْعَقْدِ الْمَذْكُورِ : فَهَلْ يَجُوزُ الطَّلَاقُ عَلَى هَذَا الْعَقْدِ الْمَفْسُوخِ ؟
مجموعة الفتاوى — صفحة 78 | ابن تيمية