وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ .
فَهَذَا يُعْتَبَرُ أَمْراً آخَرَ وَهُوَ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَكُونُ مِن العِبَادَاتِ مَا قَصَدَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَأَمَّا مَا يَقَعُ مُسْتَحَقّاً بِعَقْدِ إجَارَةٍ أَوْ جِعَالَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْبَةً فَإِنْ جَازَ أَخْذُ الْأَجْرِ وَالْجُعْلِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ نَقُولُ . . . .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَمَّنْ وَقَفَ مَدْرَسَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَشَرَطَ عَلَى أَهْلِهَا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِيهَا فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ ؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُنْزَلِينَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى دُونَهَا .
وَيَتَنَاوَلُونَ مَا قُرِّرَ لَهُمْ ؟ أَمْ لَا يَحِلُّ التَّنَاوُلُ إلَّا بِفِعْلِ هَذَا الشَّرْطِ ؟ .
فَأَجَابَ :
لَيْسَ هَذَا شَرْطاً صَحِيحاً يَقِفُ الِاسْتِحْقَاقُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ يُفْتِي بِذَلِكَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِعَيْنِهَا الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ مِن العُلَمَاءِ ؛ لِأَدِلَّةِ مُتَعَدِّدَةٍ .
وَقَدْ بَسَطْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ .
وَيَجُوزُ لِلْمُنْزَلِينَ أَنْ يُصَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَلَا يُصَلُّوهَا فِي الْمَدْرَسَةِ .
وَيَسْتَحِقُّونَ مَعَ ذَلِكَ مَا قُدِّرَ لَهُمْ وَذَلِكَ أَفْضَلُ لَهُمْ
مجموعة الفتاوى — صفحة 52
مساهمون: ابن تيمية
ص٥٢