" أَحَدُهُمَا " : أَنَّهُ يُعْتِقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَقَوْلُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد ؛ وَلَكِنْ مَعَ هَذَا لَا يَرِثُ هَذَا لِهَذَا ؛ وَلَا هَذَا لِهَذَا .
" وَالثَّانِي " : لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي الْمَنْصُوصِ عَنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى لِزَوْجَتِهِ مِنْ صَدَاقِهَا جَارِيَةً فَأَعْتَقَتْهَا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ وَطِئَ الْجَارِيَةَ فَوَلَدَتْ ابْناً وَوَلَدَتْ زَوْجَتُهُ بِنْتاً وَتُوُفِّيَ : فَهَلْ يَرِثُ الِابْنُ الَّذِي مِن الجَارِيَةِ مَعَ بِنْتِ زَوْجَتِهِ ؟
فَأَجَابَ :
إذَا كَانَ قَدْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ الْمُعْتَقَةَ بِغَيْرِ نِكَاحٍ ؛ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الْوَطْءَ حَرَامٌ فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِناً ؛ لَا يَرِثُ هَذَا الْوَاطِئُ ؛ وَلَا يَرِثُهُ الْوَاطِئُ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 375
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٧٥