أَوْلَادٌ قَبْلَ وُجُودِ إخْوَتِهِ فَيَمُوتُ أَوْلَادُهُ وَأَوْلَادُ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادُ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ قَبْلَ انْقِرَاضِ إخْوَتِهِ .
وَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ قَدْ بَقِيَ مِن النَّسْلِ وَالْعَقِبِ إلَّا نَفَرٌ يَسِيرٌ فَيَنْقَرِضُونَ .
ثُمَّ هَذِهِ فُرُوقٌ عَادَتْ إلَى الْمَوْجُودِ لَا إلَى دَلَالَةِ اللَّفْظِ .
الرَّابِعُ قَوْلُهُ : فَلَمْ يَبْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأُولَى مِن الأَحْكَامِ إلَّا مُسَمَّى الوقفية .
قِيلَ : لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ أَصْلاً ؛ بَلْ تَنَاوُلُ الْجُمْلَةِ الْأُولَى لِأَفْرَادِهَا كَتَنَاوُلِ الثَّانِيَةِ لِأَفْرَادِهَا ؛ لَكِنْ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ أَكْثَرُ فِي الْغَالِبِ .
وَهَذَا غَيْرُ مُؤَثِّرٍ .
وَقَوْلُهُ : الْكَيْفِيَّةُ مُخْتَلِفَةٌ .
مَمْنُوعٌ ؛ فَإِنَّ كَيْفِيَّةَ الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ مِثْلَ كَيْفِيَّةِ الْوَقْفِ عَلَى النَّسْلِ وَالْعَقِبِ : يَشْتَرِكُ هَؤُلَاءِ فِيهِ وَهَؤُلَاءِ فِيهِ .
الْخَامِسُ : لَوْ سَلَّمَ أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقاً خَارِجاً عَنْ دَلَالَةِ اللَّفْظِ فَذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْعَطْفِ ؛ فَإِنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ فِي الْكَيْفِيَّةِ لَوْ كَانَ صَحِيحاً كَانَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ : { كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ } فَإِنَّ ذَوْقَ الْمَيِّتِ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافاً مُتَبَايِناً ؛ لَكِنْ هَذَا الِاخْتِلَافُ لَا دَلَالَةَ لِلَّفْظِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمْنَعْ مِن الاشْتِرَاكِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْعُمُومُ .
السَّادِسُ : أَنَّ الْكَيْفِيَّةَ الْمُخْتَلِفَةَ مَدْلُولٌ عَلَيْهَا بِالْعَطْفِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الِاسْتِقْلَالَ وَالِاخْتِصَاصَ بِمَا يَعْقُبُهَا كَمَا لَوْ قَالَ : وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَأَوْلَادِ بَنِيَّ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِي : عَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ
مجموعة الفتاوى — صفحة 171
مساهمون: ابن تيمية
ص١٧١