وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ الْوُكَلَاءِ عَلَى قُرَى الزَّرْعِ قَدْ قُدِّرَ لَهُمْ عَلَى كُلِّ فَدَّانٍ شَيْءٌ مِن القَمْحِ وَغَيْرِهِ وَمَؤُونَتُهُمْ عَلَى الْفَلَّاحِينَ وَلَهُ عَلَى الْجُنْدِ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ ؟
فَأَجَابَ :
إنْ كَانَ الْوَكِيلُ لَا يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ إلَّا أُجْرَةَ عَمَلِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَالزِّيَادَةُ يَأْخُذُهَا الْمُقْطِعُ فَالْمُقْطِعُ هُوَ الَّذِي ظَلَمَ الْفَلَّاحِينَ .
وَأَمَّا الَّذِي أَخَذَ أُجْرَةَ عَمَلِهِ فَقَدْ أَخَذَ مَا يَسْتَحِقُّ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ .
فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ قَدْ أَعْطَى الْمُقْطِعَ مِن الضَّرِيبَةِ مَا يَزِيدُ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَلَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ إلَّا أُجْرَةَ عَمَلِهِ جَازَ ذَلِكَ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 53
مساهمون: ابن تيمية
ص٥٣