وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً ثُمَّ حَدَثَتْ مَظْلِمَةٌ عَلَى الْبَلَدِ وَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَغْرَمَ فِي الْمَظْلِمَةِ .
فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ شَيْءٌ ؟ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
الْمَظَالِمُ لَا تَلْزَمُ هَذَا وَلَا هَذَا .
لَكِنْ إذَا وُضِعَتْ عَلَى الزَّرْعِ أُخِذَتْ مِنْ رَبِّ الزَّرْعِ وَإِنْ وُضِعَتْ عَلَى الْعَقَارِ أُخِذَتْ مِن العَقَارِ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَإِذَا كَانَ مَا اشْتَرَطَ لَمْ يَدْخُلْ فِيمَا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَقَدْ وُضِعَ عَلَى الْعَقَارِ دُونَ الزَّرْعِ أُخِذَتْ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَإِنْ وُضِعَ عَلَى الزَّرْعِ أُخِذَ مِن المُسْتَأْجِرِ ؛ وَإِنْ وُضِعَ مُطْلَقاً رُجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعَادَةِ فِي مِثْلِهِ .
وَسُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - :
عَنْ أَمِيرٍ دَخَلَ عَلَى بَلَدٍ وَهِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ لِشَيْخِهَا وَبَعْضُ الْأَرْضِ مَشْغُولَةٌ بِزِرَاعَةِ أَقْصَابٍ وَالْأَقْصَابُ مُسْتَمِرَّةٌ فِي عَقْدِ إيجَارِ الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ قَبْلِ دُخُولِ الْأَمِيرِ عَلَى الْإِقْطَاعِ وَإِلَى حِينِ انْفِصَالِهِ .
فَهَلْ إذَا
مجموعة الفتاوى — صفحة 172
مساهمون: ابن تيمية
ص١٧٢