كَانَ الْمُؤَجِّرُ قَدْ رَكَنَ إلَى شَخْصٍ لِيُؤَجِّرَهُ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ .
فَكَيْفَ إذَا كَانَ سَاكِناً فِي الْمَكَانِ مُسْتَمِرّاً فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ التَّعْزِيرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَاراً بِجِوَارِهِ رَجُلُ سُوءٍ فَرَاحَ الْمُسْتَأْجِرُ إلَى الْمُؤَجِّرِ وَقَالَ لَهُ : مَا أَرْتَضِي بِهِ أَنْ يَكُونَ جِوَارِي إمَّا أَنْ تَنْقُلَهُ أَوْ تُعْطِيَنِي أُجْرَتِي .
فَقَالَ لَهُ : أَنَا أَنْقُلُهُ فِي هَذَا النَّهَارِ فَحَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مَتَى لَمْ يَنْتَقِلْ الْجَارُ فِي هَذَا النَّهَارِ وَإِلَّا مَا أَسْكُنُ الدَّارَ فَلَمْ يَنْقُلْ الْمُسْتَأْجِرُ مِن الدَّارِ فَطَلَبَ الْإِجَارَةَ فَلَمْ يُعْطِهِ الْإِجَارَةَ ؟ .
فَأَجَابَ :
إذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذُكِرَ فَمِثْلُ هَذَا عَيْبٌ فِي الْعَقَارِ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ حَالَ الْعَقْدِ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 161
مساهمون: ابن تيمية
ص١٦١