الْمَسْؤُولُ مِن السَّادَةِ الْعُلَمَاءِ الْقَادَةِ الْفُضَلَاءِ أَئِمَّةِ الدِّينِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - :
أَنْ يُخْبِرُونَا بِفَضَائِلِ الرَّمْيِ وَتَعْلِيمِهِ ؛ وَمَا وَرَدَ فِيمَنْ تَرَكَهُ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ ؛ وَأَيُّمَا أَفْضَلُ الرَّمْيُ بِالْقَوْسِ أَوْ الطَّعْنُ بِالرُّمْحِ ؟ أَوْ الضَّرْبُ بِالسَّيْفِ ؟ وَهَلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِلْمٌ يَخْتَصُّ بِهِ وَمَحَلٌّ يَلِيقُ بِهِ ؟ .
وَإِذَا عَلَّمَ رَجُلٌ رَجُلاً الرَّمْيَ أَوْ الطَّعْنَ وَغَيْرَهُمَا مِن الاتِ الْحَرْبِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَحَدَ تَعْلِيمَهُ ؛ وَانْتَقَلَ إلَى غَيْرِهِ وَانْتَمَى إلَيْهِ : هَلْ يَأْثَمُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَإِذَا قَالَ قَائِلٌ لِهَذَا الْمُنْتَقِلِ : أَنْتَ مَهْدُورٌ أَوْ تُقْتَلُ : أَثِمَ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَإِنْ زَادَ فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ لَقِيطٌ أَوْ وَلَدُ زِنَا : يُعَدُّ قَذْفاً وَيُحَدُّ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ .
وَهَلْ يَحِلُّ لِلْأُسْتَاذِ الثَّانِي أَنْ يَقْبَلَ هَذَا الْمُنْتَقِلَ وَيُعَزِّرَهُ عَلَى جَحْدِهِ لِمُعَلِّمِهِ ؟ وَإِذَا قَالَ الْمُنْتَقِلُ : أَنَا أَنْتَمِي إلَى فُلَانٍ تَعْلِيماً وَتَخْرِيجاً وَإِلَى فُلَانٍ إفَادَةً وَتَفْهِيماً : هَلْ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ لِلْمُبْتَدِئِ أَنْ
مجموعة الفتاوى — صفحة 7
مساهمون: ابن تيمية
ص٧