تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ مَعَهُ كِتَابٌ يَدَّعِي أَنَّهُ خَطُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَمْتَنِعُ بِهِ عَنْ الْجِزْيَةِ وَلَهُ مُدَّةٌ لَمْ يُعْطَهَا . فَأَجَابَ : كَلُّ كِتَابٍ تَدَّعِيهِ الْيَهُودُ بِإِسْقَاطِ الْجِزْيَةِ مِنْ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ كَذِبٌ يَسْتَحِقُّونَ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ مَعَ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ الْمَاضِيَةُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إذَا اتَّخَذُوا خُمُوراً . هَلْ يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ إرَاقَتُهَا عَلَيْهِمْ وَكَسْرُ أَوَانِيهِمْ وَهَجْمُ بُيُوتِهِمْ لِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يَجُوزُ هَجْمُ بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ إذَا عُلِمَ أَوْ ظُنَّ أَنَّ بِهَا خَمْراً ؛ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْهَرَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِتُرَاقَ وَتُكْسَرَ الْأَوَانِي وَيُتَجَسَّسَ عَلَى مَوَاضِعِهِ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْفَاعِلِ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ إذَا كَانَ مَأْمُوراً مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ بِذَلِكَ ؟ أَمْ يَكُونُ مَعْذُوراً بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ دُونَ الْإِكْرَاهِ ؟ . وَإِذَا