فِي هَذَا .
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : بَلْ الْهَجِينُ يُسْهَمُ لَهُ سَهْمٌ وَاحِدٌ كَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ .
وَالْفَرَسُ الْهَجِينُ : الَّذِي تَكُونُ أُمُّهُ نَبَطِيَّةٌ - وَيُسَمَّى الْبِرْذَوْنَ - وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّيهِ التتري سَوَاءٌ كَانَ حِصَاناً أَوْ خَصِيّاً وَيُسَمَّى الأكديش أَوْ رمكة وَهِيَ الْحِجْرُ ؛ كَانَ السَّلَفُ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ الْحِصَانَ لِقُوَّتِهِ وَحِدَّتِهِ وَلِلْإِغَارَةِ وَالْبَيَاتِ الْحِجْرَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا صَهِيلٌ يُنْذِرُ الْعَدُوَّ فَيَحْتَرِزُونَ وَلِلسَّيْرِ الْخَصِيُّ لِأَنَّهُ أَصْبَرُ عَلَى السَّيْرِ .
وَإِذَا كَانَ الْمَغْنُومُ مَالاً - قَدْ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ قَبْلَ ذَلِكَ : مِنْ عَقَارٍ أَوْ مَنْقُولٍ وَعَرَفَ صَاحِبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ - فَإِنَّهُ يُرَدُّ إلَيْهِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .
وَتَفَارِيعُ الْمَغَانِمِ وَأَحْكَامُهَا : فِيهَا آثَارٌ وَأَقْوَالٌ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى بَعْضِهَا وَتَنَازَعُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ ؛ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهَا ؛ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ ذِكْرُ الْجُمَلِ الْجَامِعَةِ .
فَصْلٌ :
وَأَمَّا الصَّدَقَاتُ فَهِيَ لِمَنْ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ ؛ فَقَدْ رُوِيَ { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ مِن الصَّدَقَةِ فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ بِقَسْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ ؛ وَلَكِنْ جَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ
مجموعة الفتاوى — صفحة 273
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٧٣