تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
فَصْلٌ : فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ كُتُبَهُ وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ مِن الدِّينِ ؛ فَإِنَّ رِسَالَةَ اللَّهِ : إمَّا إخْبَارٌ وَإِمَّا إنْشَاءٌ . فَالْإِخْبَارُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ خَلْقِهِ : مِثْلَ التَّوْحِيدِ وَالْقَصَصِ الَّذِي يَنْدَرِجُ فِيهِ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ . وَالْإِنْشَاءُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالْإِبَاحَةُ . وَهَذَا كَمَا ذَكَرَ فِي أَنْ : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ؛ لِتَضَمُّنِهَا ثُلُثَ التَّوْحِيدِ ؛ إذْ هُوَ قَصَصٌ ؛ وَتَوْحِيدٌ ؛ وَأَمْرٌ . وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ فِي صِفَةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } هُوَ بَيَانٌ لِكَمَالِ رِسَالَتِهِ ؛ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ وَنَهَى عَنْ كُلِّ مُنْكَرٍ ؛ وَأَحَلَّ كُلَّ طَيِّبٍ وَحَرَّمَ كُلَّ خَبِيثٍ ؛ وَلِهَذَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : { إنَّمَا بُعِثْت لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ } . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ : { مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ
مجموعة الفتاوى — صفحة 121 | ابن تيمية