الْقُرْآنُ عَلَى أَنَّ الْبَرَكَةَ فِي أَرْبَعِ مَوَاضِعَ ] وَلَا رَيْبَ أَنَّ ظُهُورَ الْإِسْلَامِ وَأَعْوَانِهِ فِيهِ بِالْقَلْبِ وَالْيَدِ وَاللِّسَانِ أَقْوَى مِنْهُ فِي غَيْرِهِ وَفِيهِ مِنْ ظُهُورِ الْإِيمَانِ وَقَمْعِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ مَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ .
وَأَمَّا مَا ذُكِرَ : مِنْ حَدِيثِ الْفِطْرِ وَالصِّيَامِ وَأَنَّ الْبَرَكَةَ وَاحِدٌ وَسَبْعُونَ جُزْءاً بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ عَلَى مَا ذُكِرَ : فَهَذَا لَمْ نَسْمَعْهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ أَيْضاً :
هَلْ دَخَلَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى دِمَشْقَ وَكَانَتْ تُحَدِّثُ النَّاسَ بِجَامِعِ دِمَشْقَ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَمْ يَدْخُلْ دِمَشْقَ أَحَدٌ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لَا عَائِشَةُ وَلَا غَيْرُهَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 49
مساهمون: ابن تيمية
ص٤٩