وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَمَّنْ لَهُ زَكَاةٌ وَلَهُ أَقَارِبُ فِي بَلَدٍ تُقْصَرُ إلَيْهِ الصَّلَاةُ وَهُمْ مُسْتَحِقُّونَ الصَّدَقَةَ : فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ ؟ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ مُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ وَلَمْ تَحْصُلْ لَهُمْ كِفَايَتُهُمْ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِمْ مِن الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانُوا فِي بَلَدٍ بَعِيدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ :
عَنْ الْمِسْكِينِ يَحْتَاجُ إلَى الزَّكَاةِ مِن الزَّرْعِ : فَهَلْ إعْطَاؤُهُ .
يُسْقِطُ الْفَرْضَ عَنْ صَاحِبِ الزَّرْعِ إذَا عَجَّلَهَا لَهُ قَبْلَ إدْرَاكِ زَرْعِهِ ؟ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ :
وَأَمَّا تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَيَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد .
فَيَجُوزُ
مجموعة الفتاوى — صفحة 85
مساهمون: ابن تيمية
ص٨٥