بَابٌ صَدَقَةُ الْفِطْرِ
سُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ : هَلْ تُخْرَجُ تَمْراً أَوْ زَبِيباً أَوْ بُرّاً أَوْ شَعِيراً أَوْ دَقِيقاً ؟ وَهَلْ يُعْطِي لِلْأَقَارِبِ مِمَّنْ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ ؟ أَوْ يَجُوزُ إعْطَاءُ الْقِيمَةِ ؟
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَمَّا إذَا كَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ يَقْتَاتُونَ أَحَدَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ جَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ قُوتِهِمْ بِلَا رَيْبٍ .
وَهَلْ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مَا يَقْتَاتُونَ مِنْ غَيْرِهَا ؟ مِثْلُ أَنْ يَكُونُوا يَقْتَاتُونَ الْأُرْزَ وَالدُّخْنَ فَهَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخْرِجُوا حِنْطَةً أَوْ شَعِيراً أَوْ يُجْزِئُهُمْ الْأُرْزُ وَالدُّخْنُ وَالذُّرَةُ ؟ فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ .
وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد :
مجموعة الفتاوى — صفحة 68
مساهمون: ابن تيمية
ص٦٨