نَوَى الْمُسَافِرُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً لَكَرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَكَانَتْ السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَنُصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَد إنَّمَا تَدُلُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ .
وَقَدْ تَنَازَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّرْبِيعِ فِي السَّفَرِ : هَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ ؟ أَوْ مَكْرُوهٌ ؟ أَوْ تَرْكُ الْأَفْضَلِ .
أَوْ هُوَ أَفْضَلُ .
عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ : فَالْأَوَّلُ : قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ .
وَالثَّانِي : رِوَايَةٌ عَنْهُ وَعَنْ أَحْمَد .
وَالثَّالِثُ : رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَد وَأَصَحُّ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .
وَالرَّابِعُ : قَوْلٌ لَهُ .
والرَّابِعُ خَطَأٌ قَطْعاً لَا رَيْبَ فِيهِ .
وَالثَّالِثُ ضَعِيفٌ : وَإِنَّمَا الْمُتَوَجِّهُ أَنْ يَكُونَ التَّرْبِيعُ إمَّا مُحَرَّمٌ أَوْ مَكْرُوهٌ لِأَنَّ طَائِفَةً مِن الصَّحَابَةِ كَانُوا يُرَبِّعُونَ وَكَانَ الْآخَرُونَ لَا يُنْكِرُونَهُ عَلَيْهِمْ إنْكَارَ مَنْ فَعَلَ الْمُحَرَّمَ بَلْ إنْكَارَ مَنْ فَعَلَ الْمَكْرُوهَ .
وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } فَهُنَا عَلَّقَ الْقَصْرَ بِسَبَبَيْنِ : الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَالْخَوْفِ مِن فِتْنَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا ؛ لِأَنَّ الْقَصْرَ الْمُطْلَقَ يَتَنَاوَلُ قَصْرَ عَدَدِهَا وَقَصْرَ عَمَلِهَا وَأَرْكَانِهَا .
مِثْلَ الْإِيمَاءِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَهَذَا الْقَصْرُ إنَّمَا يَشْرَعُ بِالسَّبَبَيْنِ كِلَاهُمَا
مجموعة الفتاوى — صفحة 82
مساهمون: ابن تيمية
ص٨٢