تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين — صفحة مسائل فقهية 113

مساهمون:

صمسائل فقهية ١١٣
في العبادة ، باطلا في نفسه ، مبطلا لها . وقد علمت ممّا قلناه آنفا أنّ الغسل والمسح حقيقتان مختلفتان لا يغني أحدهما عن الآخر .

[ فرع ] 3 . الترتيب في الوضوء

أجمع الإماميّة - تبعا لأئمّة العترة الطاهرة - على اشتراط الترتيب في أفعال الوضوء على نسق ما هو مرتّب في آيته الكريمة ( 1 ) . وذهب المالكيّة والحنفيّة وسفيان الثوري وداود إلى عدم اشتراطه وعدم وجوبه ، واعتبروه سنّة لا يبطل الوضوء بمخالفتها . وقالوا بصحّة وضوء المتوضّئ إذا ابتدأ بغسل رجله اليسرى ، منتهيا من الوضوء بغسل وجهه على عكس الآية في كلّ أفعاله « 1 » . حجّتنا : الكتاب والسنّة . أمّا الكتاب ، فلتبادر الترتيب منه وإن كان العطف فيه ب - « الواو » ، لا ب - « ثمّ » ولا ب - « الفاء » ؛ لأنّ الواو كثيرا مّا يعطف بها الأشياء المرتّبة ، ولا تجوّز في ذلك ، وهذا ثابت باستقراء كلام العرب لا ريب فيه لأحد ؛ ولذا قال الكوفيّون من النحاة بأنّها حقيقة في
شرح
( 1 ) واشترطوا الترتيب في نفس الأعضاء فأوجبوا غسل الأعلى قبل الأسفل « 2 » ؛ اقتداء بأئمّتهم ، وعملا بنصوصهم عليهم السلام « 3 » .
هامش
( 1 ) - . الحاوي الكبير 138 : 1 ؛ المحلّى 66 : 2 ؛ المبسوط للسرخسي 55 : 1 ؛ بداية المجتهد 16 : 1 ؛ المغني لابن قدامة 190 : 1 - 191 . ( 2 ) - . الخلاف 95 : 1 ، المسألة 42 ؛ تذكرة الفقهاء 185 : 1 ، المسألة 55 . ( 3 ) - . راجع : الكافي 34 : 3 ، باب الشكّ في الوضوء و . . . ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام 97 : 1 ، ح 251 ؛ الاستبصار 73 : 1 ، ح 223 .